فهرس الكتاب

الصفحة 1790 من 1791

علي بأطول من هذا وأخرجه البخاري من حديث أنس وفي الباب أحاديث وقد دخل في قوله أدناهم العبد والمرأة والصبي لكنه حكى ابن المنذر الإجماع على أن أمان الصبي غير جائز فكان هذا الإجماع مخرجا له من الدخول تحت ذلك اللفظ وأما المرأة فقال ابن المنذر أيضا أجمع أهل العلم على جواز أمان المرأة انتهى ويدل على ذلك ما أخرجه الترمذي وحسنه من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال إن المرأة لتأخذ للقوم يعني تجير على المسلمين وأخرج أبو داود والنسائي عن عائشة قالت إن كانت المرأة لتجير على المؤمنين فيجوز وثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أم هانىء وأنها أجارت رجلا يقال له فلان بن هبيرة فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم قد أجرنا من أجرت يا أم هانىء

وأما العبد فهو داخل أيضا في قوله يسعى بذمتهم أدناهم وقد أجاز أمانة الجمهور وقال أبو حنيفة إن قاتل جاز أمانة وإلا فلا وأما اشتراط الإسلام فلكون الأدلة إنما دلت على المان الصادر من المسلمين أو أحدهم وهكذا اشتراط أن يكون ممتنع منهم لأنه لو كان تحت حكمهم لم يجز أمانة لأنه في حكم أن المكره ولا بد في صحة الأمان من الاختيار

قوله دون سنة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت