فهرس الكتاب

الصفحة 277 من 1791

ومن ذلك حمله أمامه في صلاته ثم وضعها إذا سجد وردها إلى ظهره إذا رفع ثم أمره للمصلي بأن يقاتل الحية وهو باق في صلاته ثم حمله للحسن على ظهره ثم ما وقع منه من إدارة من يقف عن يساره إلى يمينه ودفعه للرجلين اللذين وقفا عن يمينه ويساره إلى خلفه وكذلك اتقاؤه بيده وتأخره ولعنه للشيطان لما جاء له في صلاته بسعفه من نار

والحاصل أن هذا الباب إذا تتبع حصل منه الكثير ولم يسجد في شيء من ذلك

وأما ما اخرجه مسلم وغيره من حديث ابن مسعود قال صلينا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم فإما زاد أو نقص علينا فقلنا يا رسول الله حدث في الصلاة شيء قال لا فقلنا له الذي صنع فقال إذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين فينبغي حمل هذه الزيادة أو النقصان على الزيادة التي سجد لها رسول الله صلى الله عليه و سلم وهي زيادة الركعة الخامسة وعلى النقصان الذي سجد له وهو التسليم على ركعتين أو ثلاث أو ما يشابه ذلك لا لكل زيادة أو نقص لأمرين أحدهما أنه صلى الله عليه و سلم لم يسجد في هذه الزيادة أو النقص في حديث ابن مسعود بعد ان نبهوه على ذلك الأمر

الثاني ما ذكرنا من الأحاديث التي وقعت منه صلى الله عليه و سلم ولم يسجد لها

قوله الخامس زيادة ركعة أو ركن سهوا

أقول هذا صحيح أما زيادة الركعة فلسجوده صلى الله عليه و سلم لما صلى خمس ركعات وأما زيادة الركن فلكونه جزءا من الركعة فيكون حكمه حكمها ويجبر الجميع بسجود السهو

لا حكم للشك بعد الفراغ فأما قبله ففي ركعة يعيد المبتدىء ويتحرى المبتلى ومن لا يمكنه يبني على الأقل ومن يمكنه ولم يفده في الحال ظنا يعيد وأما في ركن فكالمبتلي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت