فهرس الكتاب

الصفحة 430 من 1791

في هذا الحكم بين صدقة الفرض والنفل واخرج البخاري وغيره من حديث ابي سعيد انه صلى الله عليه وآله قال لزينب امرأة عبدالله بن مسعود لما سألته عن الصدقة زوجك وولدك احق من تصدقت عليهم فعلى تسليم الاحتمال في هذا الحديث يكون ترك استفصاله صلى الله عليه و سلم دليلا على انه لا فرق بين صدقة الفرض والنفل وهكذا ما اخرجه البخاري وغيره عن معن بن يزيد قال اخرج ابي دنانير يتصدق بها عند رجل في المسجد فجئت فأخذتها فقال والله ما إياك اردت فجئته فخاصمته الى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال لك ما نويت يا يزيد ولك ما اخذت يا معن ولم يقع منه صلى الله عليه و سلم الاستفصال هل هي صدقة فرض او نفل ويؤيد هذا ما ورد من الترغيب في الصدقة على ذوي الارحام كحديث ابي ايوب قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ان افضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح اخرجه احمد واخرج مثله ايضا من حديث حكيم بن حزام واخرج احمد والترمذي وحسنه وابن ماجه والنسائي وابن حبان والدارقطني والحاكم عن سلمان بن عامر عن النبي صلى الله عليه و سلم قال الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة وفي الباب عن ابي طلحة وابي امامة ولفظ الصدقة يشمل صدقة الفرض كما يشمل صدقة النفل ولا يصلح لمعارضة هذا ما روى عن بعض الصحابة اجتهادا منه واما دعوى من ادعى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت