فهرس الكتاب

الصفحة 463 من 1791

الرابع ما يؤخذ من تاجر حربي آمناه وإنما يأخذ إن اخذوا من تجارنا وحسب ما يأخذون فإن التبس اولا تبلغهم تجارنا فالعشر ويسقط الاول بالموت والفوت وكلها بالاسلام قوله فصل والثالث انواع الاول الجزية الخ اقول قد قدمنا انه لا خمس في خراج ولا معاملة ولا ما يؤخذ من اهل الذمة واما الفرق بين الغني والفقير والمتوسط وتفسير كل واحد منهم بهذه التفاسير فليس لذلك اصل يرجع اليه ولاله دليل يعتمد عليه وقد بين النبي صلى الله عليه و سلم للناس ما نزل اليهم من قوله عز و جل حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون فامر معاذ بن جبل ان يأخذ من كل حالم دينارا اخرجه احمد وابو داود والترمذي والنسائي وابن حبان والحاكم وصححاه واذا نظر الامام لمصلحة راجعة الى الدين واهله ان يزيد شيئا من غير ظلم او ينقص شيئا فعل واخرج البخاري عن ابن ابي نجيح قال قلت لمجاهد ما شان اهل الشام عليهم اربعة دنانير واهل اليمن عليهم دينار قال جعل ذلك من قبيل اليسار وأما كونها لا تؤخذ الا ممن يجوز قتله فلأمره صلى الله عليه و سلم لمعاذ ان يأخذها من كل حالم قوله الثاني نصف عشر ما يتجرون به الخ اقول لم يات في الكتاب العزيز الا الجزية ولا ثبت عن النبي صلى الله عليه و سلم انه ضرب على اموال اهل الذمة شيئا ولا وجه للاستدلال بما وقع من بعض الصحابة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت