فهرس الكتاب

الصفحة 464 من 1791

فإن ذلك لا تقوم به الحجة لا سيما في مثل اموال المعاهدين الذين وردت السنة المطهرة بأن ظالمهم لا يرح رائحة الجنة فالحاصل انه لا يجب عليهم شيء سوى الجزية وهي مأخوذة لحقن الدماء وليس في أموالهم شيء فإن الله سبحانه إنما فرض الزكاة والفطرة في أموال المسلمين تطهرة لهم كما قال سبحانه خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ولا تطهرة للكفار فهذه المساألة مبنية على غير أساس لم يدل عليها كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس قوله الثالث الصلح ومنه ما يؤخذ من بني تغلب اقول ما وقع منه صلى الله عليه و سلم من مصالحة اهل البحرين وكانوا مجوسا كما ثبت في الصحيحين وكذلك مصالحته لأكيدر دومة وكذلك مصالحته لأهل نجران وكل ذلك جزية صالحهم على مقدارها بما روى عنه في ذلك وليس ذلك مالا آخر غير الجزية وفي ذلك دليل على ان للإمام ان يصالح عن الجزية بما فيه مصلحة قوله الرابع ما يؤخذ من تاجر حربي امناه اقول هذا الذي يؤخذ من تجار اهل الحرب هو ايضا جزية لانه مأخوذ في مقابلة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت