فهرس الكتاب

الصفحة 466 من 1791

وولاية جميع ذلك الى الامام وتؤخذ هذه مع عدمه ومصرف الثلاثة المصالح ولو غنيا وعلويا وبلديا وكل ارض اسلم اهلها طوعا او احياها مسلم فعشرية ويسقط بأن يملكها ذمي او يستأجرها ويكرهان وينعقدان في الاصح وما اجلى عنها اهلها بلا إيجاف فملك للإمام وتورث عنه قوله فصل وولاية جميع ذلك الى الامام اقول قد كان امر هذه الامور الى رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم صار الى الخلفاء الراشدين من بعده فأفاد ذلك ان امرها الى الائمة ولا يحتاج الى الاستدلال بزيادة على هذا واما كونها تؤخذ مع عدمه فذلك امر واضح لانها واجبات شرعية يجب على المسلمين صرفها في مصارفها فإن لم يوجد الامام كان امرها الى من له نهضة بالقيام بأمور المسلمين كائنا من كان واما قوله ومصرف الثلاثة المصالح الخ فلا يخفى انها كانت معروفة في زمن النبوة وفي أيام الخلفاء الراشدين الى مصارف معروفة فينبغي للإمام ان يتحرى ذلك ويضعها في مثل تلك المصارف بحسب ما يبلغ اليه إجتهادة ويدخل تحت قدرته وطالب الحق لا يخفي عليه وجهه وقد تركنا رسول الله صلى الله عليه و سلم على الواضحة ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا جاحد هكذا قال رسول الله صلى الله عليه و سلم فيما صح عنه ثم قال عقيبه فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين الهادين عضوا عليها بالنواجذ قوله وكل ارض اسلم اهلها او احياها مسلم فعشرية اقول هذا هو من الوضوح بمكان يستغنى عن تدوينه فإن اراضي اهل الاسلام

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت