فهرس الكتاب

الصفحة 552 من 1791

وأخرج احمد وابو داود من حديث سليمان بن ابي عبدالله قال رايت سعد بن ابي وقاص اخذ رجلا يصيد في حرم المدينة الذي حرم رسول الله صلى الله عليه و سلم فسلبه ثيابه فجاء مواليه اليه فقال ان رسول الله صلى الله عليه و سلم حرم هذا الحرم وقال من رايتموه يصيد فيه شيئا فلكم سلبه فلا أرد عليك طعمة اطعمنيها رسول الله صلى الله عليه و سلم ولكن ان شئتم اعطيتكم ثمنه اعطيتكم واخرجه الحاكم وصححه قوله الثاني طواف القدوم اقول قد عرفناك ان النبي صلى الله عليه و سلم علم الناس مناسك حجهم الذي امر به الله سبحانه في كتابه العزيز بقوله ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا وقال لهم رسول الله صلى الله عليه و سلم خذوا عني مناسككم فكل ما فعله رسول الله صلى الله عليه و سلم فهو واجب بالقرآن وبالسنة وليست المناسك الا هذه المأخوذة من فعله ولم يعلم الناس بها الا منه فما قيل انه لا بد ان يعرف ان ما فعله النبي صلى الله عليه و سلم هو منسك فهو غلط او مغالطة وإذا تقرر لك هذا فقد ثبت ثبوتا متواترا ان النبي صلى الله عليه و سلم طاف في حجته الذي علم الناس كيف يحجبون طواف القدوم فدل ذلك على انه منسك واجب لمن كان حجه مثل حجه صلى الله عليه و سلم والقائل بعدم الوجوب عليه الدليل الموجب لتخصيص ما قدمنا من القرآن والسنة المبينين بفعل النبي صلى الله عليه و سلم وكان طوافه صلى الله عليه و سلم داخل المسجد خارج الحجر وهذا يكفي في الاستدلال على هذه الصفة مع ما يفيده ما صح عنه صلى الله عليه و سلم من الحديث الثابت في الصحيحين وغيرهما انه قال الحجر من البيت

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت