فهرس الكتاب

الصفحة 570 من 1791

وأما قوله ويلزم دم فقد قدمنا انه لا دليل على ذلك الا قول ابن عباس ان صح وقد عرفت ان قول الصحابي ليس بحجة على احد من العباد واما قوله وتصح النيابة للعذر فهو وان لم يرد ما يدل على ذلك ولكن الاعذار مسوغة للاستنابة الا ان يقال ان العذر مسقط للوجوب من الاصل لأنه لا وجوب على معذور الا ان يكون مثل رعاء الابل وأما قوله وحكمه ما مر في النقص وتفريق الجمار فقد قدمنا الكلام على ذلك هنالك واما قوله وندب على طهارة فليس على ذلك دليل وأما قوله وباليمنى فيدل عليه احاديث التيامن فإنها تشتمل على مثل هذا وأما قوله وراجلا فقد ثبت عنه صلى الله عليه و سلم الرمي راكبا وراجلا فكان الكل سنة ولا وجه لتخصيص احد الامرين بالندب واما التكبير مع كل حصاة فقد قدمنا انه كان صلى الله عليه و سلم يكبر مع كل حصاة قوله الثامن المبيت بمنى الخ اقول قد ثبت ذلك من فعله صلى الله عليه و سلم الواقع بيانا لمجمل القرآن والسنة فافاد ذلك فرضيته ويؤيد ما تقدم من ترخيصه للرعاء في البيتوتة فإن الترخيص لهم يدل على انه عزيمة على غيرهم وهكذا ترخيصه صلى الله عليه و سلم للعباس فإنه يدل على انه عزيمة على غيره وبذلك تتأكد الفرضية

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت