فهرس الكتاب

الصفحة 571 من 1791

وأما قوله وليلة الرابع إن دخل وهو غير عازم على السفر فليس في هذا دليل تقوم به الحجة واما قوله وفي نقصه وتفريقه دم فقد قدمنا ان إيجاب هذا الدم في هذه المناسك من التقول على الشرع بما لم يقل قوله التاسع طواف الزيارة اقول هو المسمى بالافاضة وقد ثبت من فعله صلى الله عليه و سلم ثبوتا لا شك فيه ولا شبهة فكان نسكا ويؤكد ذلك وقوع الاجماع عليه قال النووي في شرح مسلم وقد اجمع العلماء ان هذا الطواف وهو طواف الافاضة ركن من اركان الحج لا يصح الحج الا به واتفقوا على انه يستحب فعله يوم النحر بعدالرمي والنحر والحلق فإن آخره عنه وفعله في أيام التشريق أجزأه ولا دم عليه بالاجماع فإن اخره الى بعد أيام التشريق وأتى به بعدها اجزأه ولا شيء عليه عندنا وبه قال جمهور العلماء وقال ابو حنيفة ومالك إذا تطاول لزم معه دم انتهى وقد حكى مثل هذا الاجماع الذي حكاه النووي في الطوافين المهدي في البحر قيل وطواف الافاضة هذا هو المأمور به في قوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق واما كونه بلا رمل فلعدم ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه و سلم في هذا الطواف واما قوله ووقت ادائه من فجر النحر إلى آخر أيام التشريق فلما صح عنه صلى الله عليه و سلم في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر انه صلى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت