فهرس الكتاب

الصفحة 581 من 1791

قوله فصل ويفعل ما مر الا انه يقدم العمرة اقول هو لا يكون متمتعا الا بتقديم العمرة كما سلف واما الخلاف في قطع التلبية متى يكون فقد قدمنا ما ورد في قطعها وفي أي وقت يقطع واما قوله ويتحلل عقيب السعي فهذا شأن المتمتع ولم يتمتع الا لهذا واما كونه يحرم للحج من أي مكة فصحيح واذا أراد ان يحرم من غيرها فله ذلك واما قوله ثم يستكمل المناسك مؤخرا لطواف القدوم وفليس علىمن قدم مكة متمتعا الا طواف عمرته ولا يجب عليه طواف آخر للقدوم قوله ويلزمه الهدى اقول لما في القرآن الكريم من قوله سبحانه فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدى وقد وقع الاجماع على وجوب الهدى على المتمتع واما كون البدنة عن عشرة والبقرة عنس سبعة فترده الاحاديث الصحيحية كما في حديث جابر في الصحيحين وغيرهما قال امرنا رسول الله صلى الله عليه و سلم ان نشترك في الابل والبقر كل سبعة منا في بدنة وفي لفظ لمسلم انه قيل لجابر ايتشرك في البقر ما يشترك في الجزور فقال ماهي الا من البدن فدل على استواء البقرة والبدنة وان كل واحد منهما عن سبعة واليه ذهب الجمهور ولا يعارض هذا ما روى عن ابن عباس قال كنا مع النبي صلى الله عليه و سلم في سفر فحضر الاضحى فذبحنا البقرة عن سبعة والبعير عن عشرة اخرجه احمد والنسائي والترمذي وابن ماجه وحسنه الترمذي فإن هذا في الاضحية وهي باب آخر غير باب الهدى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت