وهكذا لا يعارض هذا ما في الصحيحين من حديث رافع بن خديج انه صلى الله عليه و سلم قسم فعدل عشرا من الغنم ببعير فإن هذا في القسمة وهي باب آخر ز وأما قوله فيضمنه الى محله فلا دليل عليه بل إذا خاف هلاكه فعل ما أمر به صلى الله عليه و سلم من سأله عن الهدى إذا خاف صاحبه عطبه فإنه قال له انحرها ثم اغمس نعلها في دمها ثم خل بينها وبين الناس يأكلونها اخرجه احمد وابو داود وابن ماجه والترمذي وصححه وهو في صحيح مسلم بلفظ انحرها ثم اغمس نعلها في دمها ثم اضرب به صفحتها ولا تطعمها انت ولا احد من اهل رفقتك ولم يأمره صلى الله عليه و سلم بتعويضها واما قوله ولا ينتفع قبل النحر به فمخالف بما ثبت عنه صلى الله عليه و سلم في الصحيحين من حديث أنس انه امر صاحب البدنة ان يركبها وفي صحيح مسلم وغيره من حديث جابر انه سئل عن ركوب الهدى فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول اركبها بالمعروف إذا الجئت اليها حتى تجد ظهرا واخرج احمد عن علي انه سئل يركب الرجل هديه فقال لا بأس به