فهرس الكتاب

الصفحة 600 من 1791

فصل

ووقت دم القران والتمتع والاحصار والافساد والتطوع في الحج أيام النحر اختيارا وبعدها اضطرارا فيلزم دم التأخير ولا توقيت لما عداها واختياري مكانها مني ومكان دم العمرة مكة واضطراريهما الحرم وهو مكان ما سواهما الا الصوم ودم السعي فحيث شاء وجميع الدماء من رأس المال ومصرفها الفقراء كالزكاة الا دم القران والتمتع والتطوع فمن شاء وله الاكل منها ولا تصرف الا بعدالذبح وللمصرف فيها كل تصرف قوله فصل ووقت دم القرآن الخ اقول إن كان جعل أيام النحر وقت اختيار لدليل يدل على ذلك فما هو فإن الثابت عنه صلى الله عليه و سلم انه نحر هديه يوم النحر وامر من معه بالنحر في يوم النحر فكان ينبغي ان يكون يوم النحر هو وقت الاختيار ثم إذا خرج هذا الوقت كان إجزاء النحر فيما بعده محتاجا الى دليل وليس كل عبادة تقضى لكن يقال ان لأعذار حكمها وان من تعذر عليه النحر في يوم النحر كان الوقت ممتدا في حقه كامتداد وقت الاضحية لحديث جبير بن مطعم عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال ايام التشريق ذبخ اخرجه احمد وبان حبان في صحيحه والبيهقي واخرج نحوه ابن عدي من حديث ابي هريرة بإسناد ضعيف واخرج نحوه ايضا ابن ابي حاتم من حديث ابي سعيد وهو ضعيف

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت