فهرس الكتاب

الصفحة 609 من 1791

يواعدوهن سرا فقال ولكن لا تواعدوهن سرا على ما في معنى هذه المواعدة من الاختلاف ثم استثنى من هذا فقال الا ان تقولوا قولا معروفا فالحاصل انه لم يبح سبحانه الا التعريض والقول المعروف فكان الصتريح بالخطبة للمعتدة او ذكر شيء مستهجن في مكالمتها غير جائز وقد كان هذا امرا متقررا معروفا عندهم كما يدل عليه ما أخرجه الدارقطني عن سكينة بنت حنظلة قالت استأذن على محمد بن علي ولم تنقض عدتي مهلكة زوجي فقال قد عرفت قرابتي من رسول الله صلى الله عليه و سلم وقرابتي من علي وموضعي من العرب قلت غفر الله لك يا أبا جعفر إنك رجل يؤخذ عنك وتخطبني في عدتي فقال إنما اخبرتك بقرابتي من رسول الله صلى الله عليه و سلم ومن علي وقد دخل رسول الله صلى الله عليه و سلم على أم سلمة وهي متأيمة من ابي سلمة فقال لقد علمت اني رسول الله صلى الله عليه و سلم وخيرته من خلقه وموضعي من قومي أكانت تلك خطبة ثم اعلم انه لا فرق في المنع من التصريح للمعتدة بالخطبة بين ان تكون في عدة طلاق رجعي او بائن او في عدة الوفاة ولا وجه للتعليل بأن الرجعية لم ينقطع حق زوجها بخلاف غيرها لان الدليل لم يفصل بين عدة وعدة قوله وندب عقده في المسجد اقول إن انتهض حديث واجعلوه في المساجد للحجية فأقل احوال

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت