فهرس الكتاب

الصفحة 608 من 1791

لتحريم خطبة الاخر الى هذه الغاية وبمجرد وقوع الخطبة الاولى يحصل التحريم سواء علم الاخر بالرضا من المرأة ام لم يعلم لكن واذا انتهى الحال الى عدم وقوع الرضا منها فتلك الخطبة كأنها لم تكن لعروض مانع من ثبوتها وهو عدم الرضا ولا يقال انها لا تحرم الخطبة على الاخر الا إذا علم بالرضا بل تحرم عليه ما لم يعلم بعدم الرضا عملا بالنهي ووقفا على حكمه ولا منافاة بين الاحاديث القاضية بتحريم الخطبة وبين ما وقع منه صلى الله عليه و سلم من المشورة على فاطمة بنت قيس بأن تنكح اسامة بن زيد بعد ان خطبها ابو جهم ومعاوية لأنه صلى الله عليه و سلم لم يخطبها لأسامة بل أشار عليها به بعد ان استشارته وبين لها ان معاوية صعلوك وأبا جهم لا يضع عصاه عن عاتقه وانه ضراب للنساء والامر اليها في ذلك وفي رواية في صحيح مسلم وغيره ان اسامة قد كان خطبها معهما وان الثلاثة خطبوها فأشار عليها النبي صلى الله عليه و سلم به وهذا يوضح لك عدم الاختلاف بين هذا الحديث واحاديث تحريم الخطبة على الخطية قوله وفي العدة الا التعريض في المبتوتة اقول يدل على هذا قوله عز و جل ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء فإنه يفيد انه لا يجوز التصريح بالخطبة ويجوز التعريض ثم نهاهم عن أن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت