فهرس الكتاب

الصفحة 658 من 1791

لا ينكح الا زانية او مشركة والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك وحرم ذلك على المؤمنين دليلا على تحريم إمساك من زنت ووجوب تطليقها ولكن في الحديث الصحيح واتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم حتى قال الا ان ياتين بفاحشة مبينة فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح فإن اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا بدل على جواز إمساك الزانية بعد هجرها وضربها لأن الظاهر ان الفاحشة المبينة هي الزنا واما ما اخرجه ابو داود والنسائي من حديث ابن عباس ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه و سلم فقال إن امرأتي لا ترد يد لامس فقال غربها فقال اخاف ان تتبعها نفسي قال فاستمتع بها اذن فعلى تقدير ثبوت الحديث وصلاحيته للحجية وان المراد بقوله لا ترد يد لامس الكنابة عن الزنا يكون دليلا على جواز الامساك مع مزيد محبة الزوج لها وعدم صبره على فراقها فإن قلت فما الجمع بين هذه الاية المصرحة بالتحريم وبين ما في هذين الحديثين قلت باحد وجهين إما حمل الاية على ابتداء النكاح دون الاستمرار عليه وإما تخصيص تحريم امساك بمن لا ينجع فيها هجر ولا ضرب ولا تتبعها نفس زوجها وهذا كله

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت