فهرس الكتاب

الصفحة 659 من 1791

إنما هو في الزوجات وأما الاماء المملوكات فقد ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه و سلم انه قال إذا زنت امة احدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم قال في الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر

فصل

وباطله ما لم يصح إجماعا او في مذهبهما او احدهما عالما ويلزم فيه بالوطء فقط مع الجهل الاقل من المسمى ومهر المثل ويلحق النسب بالجاهل وإن علمت ولا حد عليه ولا مهر وفاسده ما خالف مذهبهما او احدهما جاهلين ولم يخرق الاجماع وهو كالصحيح الا في الاحلال والاحداد والاحصان واللعان والخلوة والفسخ والمهر قوله فصل وباطله الخ اقول باطل النكاح ما جاء الشرع بابطاله كما في المرأة المنكوحة بغير إذن وليها وبغير وقوع الرضا منها او وقع التصريح في الكتاب او في السنة الصحيحية بتحريمه ولا اعتبار بمذهب الزوجين او احدهما فإن ذلك مما لا تعويل عليه بل الاعتبار بما تقرر في الشرع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت