فهرس الكتاب

الصفحة 675 من 1791

اقول يدل على هذا ان الاصل في العبيد والاماء ان لهم حكم الاحرار وانهم داخلون في الخطابات العامة والتشريعات الشاملة ولا يخرجون عن ذلك الا بدليل يقتضى التخصيص وقد ثبت كتابا وسنة ان الطلاق ثلاث والعدة ثلاثة قروء فهذا الاستدلال يكفي مع عدم وجود ما ينتهض للتخصيص فكيف وقد اخرج احمد وابو داود والنسائي وابن ماجه عن عمر بن معتب ان أبا حسن مولى بني نوفل اخبره انه استفتى ابن عباس في مملوك تحته مملوكة فطلقها تطليقتين ثم عتقا هل يصلح له ان يخطبها قال نعم قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه و سلم وقد وثق ابا الحسن هذا ابو حاتم وابو زرعة واما عمر بن معتب ففيه مقال ولكن هذا الحديث على كل حال انهض من حديث ابن عمر مرفوعا طلاق الامة اثنتان وعدتها حيضتان فإن في إسناده ضعيفين وقال الدراقطني الصحيح انه موقوف وقد اخرج ابو داود من حديث عائشة طلاق الامة تطليقتان وعدتها حيضتان وفي إسناده مظاهر بن اسلم وهو ضعيف

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت