فهرس الكتاب

الصفحة 695 من 1791

وما ولد قبل ارتفاعه لحق بصاحبه قيل وإن تعدد كالمشتركة والمتناسخة في طهر وطئها كل فيه قبل بيعه وصادقهم الاخر وادعوه معا فإن اتفق فراشان مترتبان فبالاخر إن امكن والا فبالأول إن امكن والا فلا يهما واقل الحمل ستة اشهر واكثره اربع سنين قوله فصل وما ولد قبل ارتفاعه لحق بصاحبه اقول وجهه ان السبب وهو الفراش لما كان باقيا كان المسبب وهو لحوق الولد ثابتا واما قوله وإن تعدد كالمشتركة والمتناسخة فالحكم في هاتين الامتين هو الحكم الذي قضى به على رضيى الله عنه وقرره رسول الله صلى الله عليه و سلم واما قوله فإن اتفق فراشان مترتبان الخ فهذا هو غاية ما يجب من التحري في حفظ الانساب وعدم التساهل في إثباتها فإن تعذر على كل حال لم يجز حمل النسب على الغير بغير مسوغ لان ذلك ظلم له وللولد قوله واقل الحمل ستة اشهر واكثره اربع سنين

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت