فهرس الكتاب

الصفحة 709 من 1791

قوله ويدعيه ما خالفه فياثم ثم يقع اقول الذي دل على هذا الطلاق المسمى بطلاق السنة هو حديث ابن عمر الذي قدمنا ذكر بعض طرقه وقد ورد فيه في رواية في الصحيحين وغيرهما وكان عبد الله طلق تطليقة فحسبت من طلاقها وفي رواية لمسلم واحمد والنسائي أن ابن عمر كان إذا سئل عن ذلك قال لأحدهم اما إن طلقت امرأتك مرة او مرتين فإن رسول الله صلى الله عليه و سلم امرني بهذا وإن كنت قد طلقت ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك وعصيت الله عز و جل فيما امرك به من طلاق امرأتك وفي لفظ في الصحيحين وغيرهما ان النبي صلى الله عليه و سلم قال مره فليراجعها وفي لفظ للبخاري عن ابن عمر انه قال حسبت علي بتطليقه فهذه الروايات تدل على وقوع البدعي وقد ذهب الى ذلك الجمهور واستدل القائلون بعدم وقوعه بما اخرجه احمد وأبو داود والنسائي عن ابن عمر بلفظ فردها على رسول الله صلى الله عليه و سلم ولم يرها شيئا ورجال هذا الحديث رجال الصحيح قال ابن حجر وإسناده هذه الزيادة على شرط الصحيح وقال ابن القيم إن هذا الحديث صحيح قال الخطابي قال أهل الحديث لم يرو ابو الزبير انكر من هذا الحديث وقد يحتمل ان يكون معناه ولم يرها شيئا يحرم معه المراجعة ولم يرها شيئا جائزا في السنة ماضيا في الاختيار وقال ابن عبدالبر قوله لم يرها شيئا منكر لم يقله غير ابي الزبير وليس بحجة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت