فهرس الكتاب

الصفحة 715 من 1791

وفي الليل لغروب شمس تاليه والقمر لرابع الشهر الى سبع وعشرين والبدر لرابع عشر فقط والعيد وربيع وجمادي وموت زيد وعمرو لاول الاول وقبل كذا للحال وبشهر لقبله به وقبل كذا وكذا بشهر لقبل اخرهما به ويدخله الدور ولا يصح التحبيس وهو متى وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثا ومهما لم يغلب وقوع الشرط لم يقع المشروط وما اوقع على غير معين كإحداكن او التبس بعد تعينه او ما وقع شرطه اوجب اعتزال الجميع فلا خيرجن الا بطلاق فيجبر الممتنع فإن تمرد فالفسخ ولا يصح منه التعيين ويصح رفع اللبس برجعة او طلاق قوله فصل وما علق بمضى حين ونحوه الخ أقول إن كان الحين مشتركا بي ما يطلق عليه من الحصص الزمانية فلا بد ان يريد واحدة منها ولا تطلق بمجرد وقوع اللحظة اليسيرة لانها احد معاني الحين فهي كغيرها لا مرجع لها على ما هومن جملة معاني الحين حقيقة وإن كان لاحين حقيقة في واحد منها مجازا فيما عداه لم تطلق الا بالحين الحقيقي الا ان يكون مريدا للمجاز فله ارادته وإن كان الحين مطلقا في أفراده يتناولها على جهة البدل كرجل فإن اراد واحدا منها كان الطلاق واقعا بمضية وان لم يرد وقع الطلاق بما يصدق عليه ذلك المطلق واول ما يصدق عليه اللحظة من الزمان واما قول المصنف ومنه الى حين فليس مراده ما يدل عليه لفظ الى من كون الطلاق مغيا بغاية هي مضي الحين فإن هذه الارادة لا تصدر من متشرع فضلا عن عالم فليس مراده الا ان الى هنا بمعنى مع فكأنه قال انت طالق مع مضي حين فإذا مضى طلقت

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت