فهرس الكتاب

الصفحة 747 من 1791

قوله والضهيأ والصغيرة بالاشهر أقول لأن كل واحده منهما يصدق عليها انها من اللائي لم يحضن اما الضهيأ فظاهر لانها لم تحض اصلا واما الصغيرة فلكونها وقت وجوب العدة عليها ليست من ذوات الحيض ز واما حكم العجوز التي قد بلغت سن تعذر الحيض فهي غير داخلة في هاتين اللتين ذكرهما لانها إذا كانت من ذوات الحيض ووقع عليها طلاق زوجها وهي عجوز فقد نص الله سبحانه في كتابه ان عدتها ثلاثة اشهر ولعل المصنف رحمه الله اكتفى بما قدمه في منقطعة الحيض لعارض من وجوب انتظارها الى سن الاياس ثم تعتد بالاشهر وما كان يحسن منه هذا الصنع فإنه ادرج من نص القرأن الكريم على عدتها في الكلام على من وقع في عدتها ذلك الاضطراب الشديد واما قوله والمستحاضة الذاكرة لوقتها فقد قدمنا في الحيض مالا يحتاج الى إعادته هنا

وفي عدة الرجعى الرجعة والارث والخروج بإذنه والتزين والتعرض لداعي الرجعة والانتقال الى عدة الوفاة والاستئناف لو راجع ثم طلق ووجوب السكنى وتحريم الاخت والخامسة والعكس في البائن وما عن وفاة فبأربعة اشهر وعش كيف كانا والحامل بها مع الوضع ولا سكنى ومتى التبست بمطلقة بائنا مدخولتين فلا بد لذات الحيض من ثلاث معها من الطلاق ولهما بعد مضى اقصر العدتين نفقة واحده فقط كغير مدخولتين في الكل فإن اختلفتا فقس واما عن فسخ من حينه فكالطلاق البائن غالبا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت