فهرس الكتاب

الصفحة 748 من 1791

قوله فصل وفي عدة الرجعي الرجعة اقول ثبوت الرجعة للزوج في الطلاق الرجعي مجمع عليه قال ابن حجر في الفتح وقد أجمعوا على ان الحر إذا طلق الحرة بعد الدخول بها تطليقة او تطليقتين فهو احق برجعتها ولو كرهت المرأة ذلك فإن لم يراجع حتى انقضت العدة فتصير اجنبية فلا تحل له إلا بنكاح مستأنف انتهى ومستند هذا الاجماع قوله عز و جل وبعولتهن احق بردهن في ذلك وهذه الاية وإن كانت منسوخة بقوله تعالى الطلاق مرتان الاية كما اخرجه ابو داود والنسائي من حديث ابن عباس قال كان الرجل إذا طلق امرأته فهو احق برجعتها وإن طلق ثلاثا فنسخ ذلك الطلاق مرتان الاية وفي إسناده علي بن الحسين بن واقد وفيه مقال خفيف فالمنسوخ منها إنما هو استحقاق الرجعة بعدا لمرتين لا كون بعولتهن احق بردهن قبل التثليث وقد اخرج الترمذي نحوه من حديث عائشة وروى موقوفا على عروة قال الترمذي وهذا اصح

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت