فهرس الكتاب

الصفحة 759 من 1791

لا الاستئناف لو تركت او الاحداد وما ولد قبل الاقرار بانقضائها لحق ان امكن منه حلالا في الرجعى مطلقا وفي البائن لاربع فدون وكذا بعده بدون ستة اشهر لابها او بأكثر الا حملا ممكنا من المعتدة بالشهور للياس قوله فصل وهي من حين العلم للعاقلة الحائل ومن الوقوع لغيرها اقول هذه التفرقة لا يدري ما اصلها ولا ما مقتضيها وما استدلو به من ان الله سبحانه ذكر التربص في عدة ذوات الاقراء فقال يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء وان ذلك يدل على انها لا بد ان تكون قاصدة للدخول في العدة فتسليم ذلك غايته ان تقصد عندالعلم ولا ينافي ذلك الاعتداد بما قد مضى قبل العلم ومع هذا كان يلزم ان تكون عدة الوفاة من وقت العلم لان الله سبحانه قال فيها والذين يتوفون منكم يذرون ازواجا يتربصن بأنفسهن اربعة اشهر وعشرا فلم يبق وجه لهذا الفرق بل العدة للحامل والحائل العاقلة على سواء واما الصغيرة والمجنونة فلا علم لها فالعدة فيهما لاحقة بالعدة للعقالة إن كانت من وقت الوقوع كانت لهما من وقت والوقوع وإن كانت من وقت العلم كانت لهما من الوقت الذي يحصل العلم فيه لوليهما والحاصل ان هذه التفرقة لا تنبنى على شرع مقبول ولا على رأي معقول ولم يرد في الكتاب والسنة ما يدل على انها لا تعتد الا من وقت العلم بل ظاهر اطلاقات الكتاب والسنة ان العدة من عند وقوع الموت او الطلاق وإن تأخر العلم بهما لان هذه المدة التي مضت بعد

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت