فهرس الكتاب

الصفحة 760 من 1791

الوقوع وقبل العلم هي مدة من المدة المتعقبة لموت الزوج او طلاقه فمن زعم انه لا يحتسب بها فعليه الدليل فإن عجز عنه فهي من جملة العدة ولس على المراة إحداد ولا غيره حتى تعلم لانها لا تكلف بلوازم العدة الا بعد علمها والا كان ذلك من تكليف الغافل وهو مجمع على عدم التكليف به هذا على تقدير ان هذا الحكم تكليفي اعني كون الموت والطلاق سببين للعدة فإن كانا وضعيين فالامر اظهر والحاصل ان العدة من وقت الوقوع على كل حال ولكل معتدة ومن ادعى غير هذا فهي دعوى مجردة لا يعول على مثلها قوله ويجب في جميعها النفقة اقول الحق الذي لا شك فيه ولا شبهة ان النفقة لا تجب للمطلقة ثلاثا لما ثبت في الصحيح من حديث فاطمة بنت قيس عن النبي صلى الله عليه و سلم انه قال في المطلقة ثلاثا ليس لها نفقة ولا سكنى وثبت في صحيح مسلم وغيره ان النبي صلى الله عليه و سلم قال لها لا نفقة لك الا ان تكوني حاملا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت