فهرس الكتاب

الصفحة 772 من 1791

ومما يؤيد هذا وأشهدوا ذوى عدل منكم فإنه وارد عقب قوله فأمسكوهن بمعروف وقد وقد الاجماع على عدم وجوب الاشهاد في الطلاق واتفقوا على الاستحباب قوله ويحرم الضرار اقول الضرار محرم على كل حال وهو اشد تحريما لمن وصى الله بهن عباده كما تقدم ولمن قال في حقهن ولا تضاروهن ولمن قال في حقهن فإمساك بمعروف او تسريح بإحسان وقد قدمنا ان قوله تعال الطلاق مرتان فإمساك بمعروف او تسريح بإحسان نزل في الرجل الذي قال لامرأته والله لا اطلقك فتبيني ولا آويك ابدا قالت وكف ذلك قال اطلقك فكلما همت عدتك ان تنقضي راجعتك فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه و سلم فنزلت الاية

والقول لمنكر البائن غالبا ولتمتنع منه مع القطع ولمنكر وقوعه في وقت مضى وفي الحال إن كان الزوج ولمنكر تقييده وحصول شرطه ممكن البينة ومجازيته وللزوج في كيفيته ولمنكر الرجعة بعد التصادق على انقضاء العدة لا قبله فلمن سبق في المعتادة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت