فهرس الكتاب

الصفحة 771 من 1791

وأما كونها تصح مشروطة فللزوج ذلك وقد يكون له في الشرط فائدة تحت الزوجة على كمال الطاعة وهكذا تصح الرجعة المبهمة ويرجع اليه في التعيين فإن عين من هي المقصود له تعينت وإن لم يعين حتى مات فإحداهما زوجة تستحق الميراث ويكون الميراث بينهما ويجب عليهما العدة واما قوله ومولاة فصحيح كما قدمنا في أول هذا الفصل ولا وجه لقول المصنف فقط فإنه إن أراد إخراج رجعة من لم يكن بزوج مع عدم رضا الزوج فذلك معلوم لا يحتاج الى ذكره وإن أراد انه لا يصح منه التوكيل بها ونحوه فهو مخالف لما هنا فإن التولية نعم التوكيل وأما قوله وفي إجازتها نظر فلا وجه لهذا النظر لأن إجازة الرجعة رجعة قوله ويجب الاشعار اقول لا شك في ان هذا واجب على الزوج للزوجة ولا سيما إذا كان ترك الاشعار لها يؤدي الى ان تقع في محظور من إجابة خطبة من يخطبها او الدخول في نكاح من يريد نكاحها بل الظاهر وجوب الاشعار لمن يتصل به ويجاوره لئلا يظنوا به مالا يحل واجتناب ذلك واجب بل قد ورد ما يدل على وجوب الاشهاد فأخرج احمد وابن ماجه والطبراني والبيهقي بسند صحيح عن عمران بن الحصين انه سئل عن الرجل يطلق امراته ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجتها فقال طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة اشهد على طلاقها وعلى رجتها ولا تعد فإن قوله لغير سنة يدل على انه قد عرف من السنة ما يفيد الاشهاد فهو كقول الصحابي من السنة كذا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت