فهرس الكتاب

الصفحة 774 من 1791

وهكذا يكون القول لمنكر مجازيته لان المجاز خلاف الاصل والاصل حقيقة واما قوله وللزوج في كيفيته فغير مسلم بل إن كانت تلك الكيفية خلاف ما هو المتبادر كان القول قول منكرها والبينة على مدعيها وإن كانت هي المتبادرة من العرف والاصطلاح فالقول قول مدعيها وهكذا القول قول منكر الرجعة لأن الاصل عدمها ولا وجه لقوله بعد التصادق على انقضاء العدة الخ لأن الاصل العدم ملقا وإذا ادعت المرأة انقضاء عدتها وأنكر الزوج فعليها البينة فإن النساء العوارف يفرقن بين الطهر والحيض وبين دم الحيض وغيره وإذا كان هذا الامر المتعلق بالفروج يمكن البينة عليه فغيره بالاولى حسبما حققنا ذلك فيما مضى واما تصديق من لا منازع لها فظاهر لا يحتاج الى ذكره وتدوينه والحاصل ان هذا الفصل معلوم مما سيأتي في كتاب الدعاوى وإنما يتعرض المصنف في الابواب لمن القول قوله ولمن البينة عليه لقصد مزيد الايضاح وتكثير الافادة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت