فهرس الكتاب

الصفحة 775 من 1791

صريحة قول مكلف مختار مسلم لزوجة تحته كيف كانت ظاهرتك او انت مظاهرة او يشبهها او جزءا منها بجزء من امه نسبا مشاع او عضو متصل ولو شعرا او نحوه فيقع ما لم ينو غيره او مطلق التحريم وكنايته كأمي او مثلها او في منازلها وحرام فيشترط النية وكلاهما كناية طلاق ويتوقت ويتقيد بالشرط والاستثناء الا بمشيئة الله في الاثبات ويدخله التشريك والتخيير قوله باب الظهار فصل صريحة قول مكلف اقول اشتراط كون الزوج مكلفا مختارا وجهه ان غير المكلف لا يصلح لايقاع هذا ولم يؤذن له به وهكذا المكره لا حكم لفعله ولا يعتد به لان الاختيار شرط لصحة كل إنشاء واما قوله مسلم فوجهه ان ما في الكتاب والسنة متضمن لما شرعه الله لعباده المسلمين وأما الكفار فهم وإن كان فيهم الخلاف في التكليف بالشرعيات فليس ذلك الا باعتبار العقوبة عليهم في تركها لا باعتبار وجوب تنجيزها عليهم حال الكفر ولا باعتبار صحتها منهم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت