فهرس الكتاب

الصفحة 777 من 1791

الحرمة موجودا والقول بالقياس لا يكون الا بجامع الحرمة وجامع الحرمة موجود في الاجنبيات فضلا عن القرائب فإن اريد التحريم المؤبد لزم ذلك في مثل الملاعنة والحاصل ان هذا القياس لا ينبغي ان يقال به ها هنا فإن الله سبحانه قد وصف المظاهرين بانهم يقولون منكرا من القول وزورا فلا ينبغي توسيع دائرة ما هذا شأنه بل يقصر على موردا لنص وهن الامهات من النسب وقد استرسل بعض اهل العلم في هذا القياس حتى قال إن مجرد تحريم الوطء المطلق ظهار وهو باطل من القول وغلط في الاستدلال واما اعتبار ان يكون ذلك الجزء مشاعا فظاهر لأنه يدخل فيه كل جزء من أجزاء البدن بقدر ما سمى وهكذا قوله او عضو متصل فإنه لا يشترط ان يكون الذي سماه هو الفرج او ما يدخل فيه الفرج او جزء منه ليكون موردالنص هو تشبيه الزوجة بظهر الام وهو غير الفرج ولا يدخل فيه شيء منه واما قوله ولو شعر او نحوه فمبني على انه يعود على مسمى العضو وهو يتخالف كما في كتب اللغة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت