فهرس الكتاب

الصفحة 780 من 1791

الجارود والحاكم من حديث سلمة بن صخر قال كنت امرءا قد اوتيت من جماع النساء ما لم يؤت غيري فلما دخل رمضان ظاهرت من امرتي حتى ينسلخ رمضان الحديث وهو يدل على صحة توقيت الظهار وقد اثبت النبي صلى الله عليه و سلم احكام الظهار كما في بقية الحديث وفيه طول وفيه انه واقعها قبل انقضاء رمضان واما قوله ويتقيد بالشرط والاستثناء فظاهر لعدم المانع من ذلك وأما قوله الا بمشيئة الله يعني فإنه لا يصح تقييده بها لان الله سبحانه لا يشاؤه لوصفه له بأنه منكر من القول وزور فإذا قيده بمشيئته لم يقع وأيضا الاحاديث الواردة في مطلق التقييد بالمشيئة تدل على ان ما قيد بها لا يلزم لا في اليمين ولا غيرها كما قدمنا وأما كونه يدخله التشريك والتخيير فوجهه ما قدمنا في الطلاق

ويحرم به الوطء ومقدماته حتى يكفر او ينقضي وقت الموقت فإن فعل كف ولها طلب رفع التحريم فيحبس له إن لم يطلق ولا يرفعه الا انقضاء الوقت او التكفير بعدالعود وهو ارادة الوطء ولا يهدمه الا الكفارة وهي عتق كما سيأتي فإن لم يجد فصوم شهرين في غير واجب الصوم والافطار لم يطأها فيهما ولا وإلا استأنف الا لعذر ولو

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت