فهرس الكتاب

الصفحة 781 من 1791

مرجوا زال فيبنى فإن تعذر البناء على الصوم قيل اطعم للباقي فإن لم يستطعه فاطعام ستين مسكينا او تمليكهم كاليمين وياثم إن وطيء فيه قيل ولا يستأنف ولا يجزئ العبد الا الصوم ومن امكنه الاعلى في الادنى استأنف به والعبرة بحال الاداء وتجب النية الا في تعيين كفارتي متحد السبب ولا تتضاعف الا بتعدد المظاهرات او تخلل العود والتكفير قوله فصل ويحرم به الوطء ومقدماته حتى يكفر اقول لأن هذا التحريم هو مدلول الظهار الذي ورد به الكتاب والسنة وقد أمر النبي صلى الله عليه و سلم سلمة بن صخر في الحديث المتقدم عنه ان لا يقربها حتى يفعل ما امره الله وهو حديث صحيح كما قدمنا ولم يأت من اعله بما يصلح لدعواه وأما قوله او ينقضي وقت المؤقت فبمني على ان انقضاء الوقت بمثابة العود والوطء واما قوله فإن فعل كف يعني حتى يكفر وليس عليه في هذا الوطء كفارة غير الكفارة التي وجبت للظهار لأن النبي صلى الله عليه و سلم لم يقض على من وطيء قبل ان يكفر الا بكفارة واحدة كما تقدم وقد اخرج الترمذي وحسنه ابن ماجه من حديث سلمة بن صخر عن النبي صلى الله عليه و سلم في المظاهر بواقع قبل ان يكفر قال كفارة واحدة قال الترمذي والعمل على هذا عند أكثر اهل العلم واما قوله ولها طلب رفع التحريم الخ فصواب لان الاستمرار على التحريم مضاره

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت