فهرس الكتاب

الصفحة 800 من 1791

الى الاقراع بينهما لثبوت ذلك في حديث ابي هريرة عند ابي شيبة بلفظ استهما فيه وصححه ابن القطان قوله ثم امهاتها وإن علون اقول ليس على هذا دليل الا مجرد القياس على الامهات وغيره من طرق النص الذي لا يجوز معه التعلق بالاقيسة وهو قوله صلى الله عليه و سلم الخالة ام قال ذلك عند وقوع التخاصم في الحضانة فإذا عدمت الام او بطل حقها فالخلالة اقدم من الجدات وهي مع الاب كالام معه يثت بينهما التخيير للصبي والاستهام عليه ولم يأت من خالف هذا بشيء يعول عليه او يصلح للرجوع اليه واما قوله ثم امهات الاب إلى آخر المعدودات فلا دليل على شيء من ذلك بل مجرد رأي بحت وجهه النظر الى من هو مظنة للحنو على الصبي والحاصل ان الحق في الحضانة للأم ثم للخالة فإن عدما فالأب اولى بولده يضعه حيث يشاء من قرائبه او غيرهن وإذا وقع النزاع بينه وبين الام او الخالة كان الحكم ما تقدم في الاحاديث كما بينا وإذا كان الاب لا يحسن حضانة ولده او ليس ممن يقوم برعاية مصالحه كان للحاكم ان يعين من يحضنه من قرائبه او غيرهن وهكذا إذا كان الاب غير موجود وما ذكره من تقديم ذوي النسبين على ذوي النسب ومن تقديم ذوي الام على غيرهم فوجهه ما قدمنا من تقديم من هو مظنة للحنو والحياطة قوله وينتقل من كل الى من يليه بالفسق

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت