فهرس الكتاب

الصفحة 810 من 1791

وأما إيجاب الدواء فوجهه ان وجوب النفقة عليه هي لحفظ صحتها والدواء من جملة ما يحفظ به صحتها وأما قوله وعشرة دهنا ومشطا وسدرا وماء فليس في هذه الامور دليل يدل على انها تلزم الزوج ولا هي مما تدعو اليه الضرورة واما قوله ولغير البائنة ونحوها الخ فقد قدمنا لك انها لا تجب السكنى الا للمطلقة رجعيا فقط واما قوله والاخدام في التنظيف فليس في الادلة ما يدل على إيجاب ذلك على الزوج وإن كان مما يدخل حسن العشرة وتحت الامساك بمعروف وتحت قوله ولا تنسوا الفضل بينكم ولكن ليس ذلك بحتم على الزوج على تقدير ان الزوجة ممن تعتاد ذلك قوله بحسب حالهما وإن اختلفا فبحسب حاله إلخ اقول الوجوب على الزوج فينبغي ان يكون الاعتبار بحاله وهو المخاطب ولقوله عز و جل لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله فإذا كان الزوج موسعا عليه انفق نفقة موسعة وإن كان مضيقا عليه انفق بحسب قدرته وما تبلغ إليه استطاعته وليس عليه غير ذلك ولا اعتبار بحال المرأة أبدا فإذا كان مضيقا عليه وهي من اهل الرفاهية وممن يعتاد التوسع في المطعم والمشرب ونحوهما توسعت من مال نفسها إن كان لها مال وإلا صبرت على ما رزق الله زوجها فهو القابض الباسط والحاصل ان الانفاق يكون بالمعروف كما أرشد اليه صلى الله عليه و سلم بقوله خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف والمعروف بين اهل الغنى والسعة وبين اهل الفقر والشدة لا يخفى على من له خبره بأحوال الناس في مصره وعصره

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت