فهرس الكتاب

الصفحة 820 من 1791

واما قوله إلا ذا ولد موسر فعليه فوجه ذلك ان وجوب الاحسان من الاولاد لابائهم آكد من وجوب الاحسان من الاباء لابنائهم كما قال الله سبحانه وبالوالدين إحسانا وكما ورد في الحديث انت ومالك لابيك وهو حديث حسن اخرجه احمد وابو داود وابن خزيمة وابن الجارود ومثله حديث إن اطيب ما اكل الرجل من كسبه وولده من كسبه فكلوا من اموالهم اخرجه احمد واهل السنن وابن حبان والحاكم وصححه ابو حاتم وأبو زرعة واما قوله ولو صغيرا فلما ذكره الله سبحانه في القرأن في أموال اليتامى والاباء احق من يقوم على اموالهم ويستنفق منها بالمعروف وبالجملة فعموم قوله عز و جل على الموسع قدره وعلى المقتر قدره وقوله لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله يدخل تحته الزوجات والاباء والابناء دخولا اوليا وتتناول سائر القرابة وأما قوله ولو كان صغيرا فلعموم ما قدمنا واما قوله او كافرا فإذا ترافعوا إلى المسلمين وجب الحكم على الكافر بما في الشريعة الاسلامية واما قوله ولا يلزمه ان يعفه فلكون ذلك مما لا يدخل في مسمى النفقة إلا ان يبلغ الحد إلى التضرر البالغ كان من باب التداوي لحفظ النفس وقد تقدم حديث انت ومالك لابيك وتقدم قوله تعالى وبالوالدين احسانا وهذا من الاحسان

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت