فهرس الكتاب

الصفحة 871 من 1791

ويصح استثناء هذه مدة معلومة والحق مطلقة ونفقه مستثنى اللبن على مشتريه ويمنع إتلافه ولا ضمان إن فعل إلا في فعل إلا في مستثنى الثمر ولا في جزء غير مشاع من حي ولا في مشترى أو موهوب قبل قبضة أو بعده قبل الرؤية في المشترك إلا جميعا ومستحق الخمس والزكاة بعد التخلية إلا المصدق ومتى انضم إلى جائز البيع غيره فسد إن لم يتميز ثمنه

قوله ولا يصح في ملك لا قيمة له

أقول إن كان مع كونه لا قيمة له لا نفع فيه فقد دخل فيما تقدم وإن كان فيه نفع فلا يصح قوله لا قيمة له لأنه كل ذي نفع يتعلق به الغرض وما تعلق به الغرض فلا بد أنه يبذل صاحب الغرض المتعلق به فيه من القيمة ما يقابله ويساويه وإن كان ذلك يسيرا فليس لذكر مثل هذه الصورة فائدة

قوله أو عرض ما منع بيعه مستمرا كالوقف

أقول إنما سمي الوقف وقفا لكونه يبقى ولا يخرج عن المصرف الذى صرف فيه فما هية الوقف بذاتها تدل على عدم جواز التصرف فيه ببيع أو نحوه ومع هذا فقد ثبت عنه صلى الله عليه و سلم في الصحيحين وغيرهما أن عمر قال له يا رسول الله أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منها فما تأمرني قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها ومن هذا أنه صلى الله عليه و سلم قال من يشتري

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت