فهرس الكتاب

الصفحة 931 من 1791

المبيع غير مطابق لغرض المشتري وقبل الرؤية لا حصول لهذا المعنى

وأما قوله وفرعية ما قبض وإن رد فلا وجه له لأن الرد قد كشف أن المبيع باق على ملك البائع وفوائده تابعة لأصله وما عللوا به لمثل هذا غير صالح لتسويغ مال الغير بغير طيبة من نفسه

وأما قوله والقول له في نفي المميزة وللبائع في نفي الفسخ فوجهه أن الأصل عدم الرؤية وعدم كونها مميزة وعدم وقوع الفسخ فهذا حاصل ما ينبغي أن يقال على كلامهم في هذا الفصل تصحيحا وتسقيما والحق عندنا ما قررناه في أول الفصل فاعرفه فإنه مشى مع الدليل لا مع القال والقيل

فصل

ويصح ولو بعد العقد لا قبله شرط الخيار مدة معلومة لهما أو لأحدهما أو لأجنبي فيتبعه الجاعل إلا لشرط ويبطل بموت صاحبه مطلقا فيتبعه المجعول له وبإمضائه ولو في غيبة الآخر وهو على خياره عكس الفسخ وأي تصرف لنفسه غير تعرف كالتقبيل والشفع والتأجير ولو إلى المشتري غالبا وبسكوته لتمام المدة عاقلا ولو جاهلا حتى انقضت

قوله ويصح ولو بعد العقد لا قبله شرط الخيار

أقول هذا الخيار قد جاءت به السنة الصحيحة منها ما ثبت في الصحيحين وغيرهما

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت