فهرس الكتاب

الصفحة 936 من 1791

رد كل واحد منهما تلك العين التي قبضها كما هى أما إذا كان شرط الخيار مضمونا إليه تأخر قبض أحد البدلين كان باطلا إن لم يبطل في المجلس وكذلك المعاملة باطلة لما فيها من النسيئة التي يقول فيها صلى الله عليه و سلم إنما الربا في النسيئة ولكن هذا البطلان ليس لشرط الخيار بل لتأخير القبض

وأما قوله والشفعة فمبني على أنها تبطل بالتراخي وسيأتي إنشاء الله الكلام على هذا في كتاب الشفعة

فصل

وما ثبت أو حدث في المبيع قبل القبض وبقي أو عاد مع المشتري وشهد عدلان ذوا خبرة أنه عيب ينقص القيمة رد به ما هو على حاله حيث وجد المالك ولا يرجع بما أنفق ولو علم البائع

قوله وما ثبت أو حدث في المبيع قبل القبض الخ

أقول الأصل في ثبوت خيار العيب والرد به ما أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجة من حديث عائشة أن رجلا ابتاع غلاما فاستغله ثم وجد به عيبا فرده بالعيب فقال البائع غلة عبدي فقال النبي صلى الله عليه و سلم الغلة بالضمان وفي لفظ من

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت