فهرس الكتاب

الصفحة 979 من 1791

فوجهه أنه الطالب للانتفاع بالعين فيردها إلى الموضع الذي أخذها منه ويمكن أن يقال إن المؤجر منتفع بالأجرة كما ينتفع المستأجر بالمنافع المتعلقة بالعين فلا يكون المستأجر بالرد إلى موضع الابتداء أولى من المؤجر وأما المستعير فوجهه أن المعير محسن كما تقدم في القرض وأما الحق المؤجل والمعجل فوجهه أن من هو عليه لا يخلص ذمته عما هو عليه إلا برده إلى يد من هو له ومثل ذلك الكفالة بالوجه هذا غاية ما يمكن في توجيه كلام المصنف وكان الأولى له أن يعقد الفصل على وجوب الرد إلى المالك من غير نظر إلى موضع الابتداء فيقول مثلا يجب الرد إلى المالك في القرض الخ حتى يكون ذلك عملا بحديث على اليد ما أخذت حتى تؤديه أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم وصححه من حديث الحسن عن سمرة وفي سماع الحسن من سمرة فقال معروف فإن هذا الحديث يدل على وجوب التأدية لكل ما أخذته اليد ولا تأدية إلا إذا كانت إلى المأخوذ منه ومثل هذا الحديث الذي تقدم بلفظ أد الأمانة إلى من ائتمنك فإن التأدية في الأمانات لا يكون إلا بدفعها إلى مالكها وبهذا تعرف أنه لا وجه لقول المصنف لا المعيب والوديع الخ وأما كون يجب قبض كل معجل فوجهه أن لمن هو عليه أن يبريء ذمته بالرد فليس لمن هو له أن يمتنع من ذلك مع عدم المانع من خوف ضرر أو غرامة

قوله ويصح شرط حط البعض

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت