فهرس الكتاب

الصفحة 993 من 1791

ونوعه وصفته ومكانه ولا بينة فيتحالفان ويبطل غالبا فإن بينا فللمشتري إن أمكن عقدان وإلا بطل وفي الثمن لمدعي ما يتعامل به في البلد ثم للبائع في نفي قبضه مطلقا إلا في السلم ففي المجلس فقط وفي قدره وجنسه ونوعه وصفته قبل تسليم المبيع لا بعده فللمشتري

قوله فصل وإذا اختلف المبيعان فالقول في العقد لمنكر وقوعه

أقول هذا قد دل عليه الحديث الصحيح المصرح بأن على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين وهاهنا المنكر للوقوع القول قوله مع يمينه وعلى مدعي الوقوع البينة لكن قد أخرج أحمد وأبو داود والنسائي من حديث ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فالقول ما يقول صاحب السلعة أو يترادان البيع وزاد فيه ابن ماجه والبيع قائم بعينه وذكر معنى هذه الزيادة أحمد بلفظ والسلعة كما هى وفي لفظ للدراقطني إذا اختلف البيعان والبيع مستهلك فالقول قول البائع وفي لفظ لأحمد والنسائي أن النبي صلى الله عليه و سلم أمر البائع أن يستحلف ثم يخير المبتاع إن شاء أخذ وإن شاء ترك والحديث له طرق وقد اختلف فيه على إسماعيل بن أمية ثم على ابن جريج واختلف أيضا في سماع أبي عبيدة بن عبد الله بن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت