فهرس الكتاب

الصفحة 1075 من 1993

عبد الرحمن: نا ابن وَهْب عن قُرَّةَ بن عبد الرحمن عن ابن شهاب عن عُبيد الله بن عبد الله بن عُتبة.

عن أبي سعيد الخُدْريِّ، قال: نهى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عن الشُّربِ من ثُلْمَةِ [1] القَدَحِ، وأن يُنْفَخَ في الشرابِ.

أخرجه أحمد (3/ 80) وأبو داود (3722) وابن حبّان (1366) والبيهقي في"الشعب" (5/ 117) من طريق ابن وهب به.

قال المنذري في"مختصر السنن" (5/ 284) :"في إسناده: قُرَّة بن عبد الرحمن بن حَيْويل المصري، أخرج له مسلم مقرونًا بعمرو بن الحارث وغيره. وقال الإِمام أحمد: منكر الحديث جدًّا. وقال يحيى بن معين: ضعيف. وتكلَّم فيه غيرهما". أهـ.

وقال أبو حاتم والنسائي: ليس بقوي. ووثّقه ابن حبّان، وقال ابن عدي: أرجو أنَّه لا بأس به.

ورُوي من حديث سهل بن سعد:

أخرجه الطبراني في"الكبير" (6/ 153) من طريق عبد المُهيمن بن عباس بن سهل عن أبيه عن جدّه أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يُنفخَ في الشراب، وأن يُشرب من ثلمة القدح أو أذنه.

قال الهيثمي (5/ 78) :"وفيه عبد المهيمن بن عباس بن سهل، وهو ضعيفٌ".

إلَّا أنّ النهي عن النفخ في الشراب ثابت من رواية أبي سعيد:

أخرجه مالك (2/ 925) ومن طريقه: ابن أبي شيبة (8/ 220) وأحمد (3/ 26، 32، 57) والدارمي (122) والترمذي (1887) -وقال: حسن صحيح- والنسائي في"مسند مالك"-كما في"التهذيب" (1/ 400) -

(1) أي: موضع الكسر منه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت