فهرس الكتاب

الصفحة 1318 من 1993

71 -باب: النهي عن مجالسة أبناء الملوك

1239 - حدّثنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن صالح بت سِنان من أصل كتابه العتيق: نا الحسن بن جَرير الصّوري بدمشق: نا عمر بن عَمرو العسقلاني عن سُفيان الثوري عن الأعمش عن أبي صالح.

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"لا تُجالسوا أبناءَ الملوكِ، فإنّ لهم فتنةً كفتنةِ العَذارَى".

قال المنذري: (عُمر بن عمرو أبوحفص العسقلاني، قال ابن عديٍّ: حدّث بالبواطيل عن الثقات، وهو في عِداد مَنْ يضعُ الحديثَ، وعامّةُ ما يرويه موضوعٌ) .

أخرجه ابن عدي في"الكامل" (5/ 1721) من طريق الحسن بن جرير به.

وأخرجه هو وابن لالٍ في"مكارم الأخلاق"-كما في"تنزيه الشريعة"لابن عراق (2/ 214) - من طريق عمر بن عمرو العسقلاني به بلفظ:"أولاد الأغنياء".

قال ابن عدي:"وهذا باطلٌ موضوعٌ على سفيان الثوري، بهذا الإِسناد لم يروه غير عمر بن عمرو هذا". وقال فيه ما نقله المنذري عنه.

وفي"تنزيه الشريعة":"قال البيهقي في سننه: هذا موضوع".

وعدّه الذهبي في"الميزان" (3/ 215) من بلايا عمر هذا.

ورُوي من حديث أنس:

أخرجه الخطيب في"التاريخ" (5/ 198) من طريق عمرو بن الأزهر عن أبان -وهو ابن أبي عيّاش- عنه مرفوعًا، وفيه:"فإنّ الأنفس تشتاق إليهم ما لا تشتاق إلى الجواري العواتق".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت