الدَّيرعاقولي أبو يحيى: نا الحسن بن قَزَعَة [1] : نا مَسْلمة بن علقمة: نا داود بن أبي هِنْد عن الشَّعْبيّ عن مسروق.
عن عائشة، قالت: آلى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - وحَرَّج [2] ، فجعل الحرام حلالًا، وجعلَ في اليمين الكفّارةَ.
أخرجه الترمذي (1201) وابن ماجه (2072) وابن حبّان (1317) والبيهقي (7/ 352) عن الحسن بن قزعة به.
ومسلمة بن علقمة مختلفٌ فيه: وثّقه ابن معين وابن حبَّان، وقال أبو حاتم والبغوي: صالح الحديث. وضعّفه أحمد، وقال النسائي: ليس بالقوي. (التهذيب: 10/ 144 - 145) .
ورجّح الترمذي إرساله فقال:"حديث مسلمة بن علقمة عن داود: رواه علي بن مُسهِر وغيره عن داود عن الشَّعْبيّ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلًا. وليس فيه: (عن مسروق عن عائشة) . وهذا أصحّ من حديث مسلمة بن علقمة".أهـ.
وأخرجه البيهقي (7/ 352) من طريق عبد الوهاب بن عطاء عن داود عن الشعبي عن مسروق مرسلًا.
807 -حدّثنا علي بن يعقوب: نا الحسن بن جرير الصُّوري: نا سعيد بن منصور: نا مالك -يعني: ابن أنس- عن نافع.
عن ابن عمر، قال: فرّق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بينَ المُتَلاعِنَيْن، وأَلْحَقَ الولدَ بأمِّه.
(1) في الأصل و (ش) : (عرفة) . والتصويب من هامش الأصل و (ظ) و (ر) .
(2) في (ظ) : (حرَّم) وكذا عند مخرّجي الحديث.