وابن الوليد هو المعروف بالعدني مختلف في توثيقه: قال ابن معين: لا أعرفه. وقال أحمد: لم يكن صاحب حديث. وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتجُ به. وقال أبو زرعة: صدوق. ووثقه الدارقطني والعقيلي وابن حبان. (التهذيب: 6/ 70) .
659 -أخبرنا أبو القاسم خالد بن محمد بن يحيى بن حمزة الحَضْرمي ببيت لهيا: نا جدي لأمي: أبو عبد الله أحمد بن محمَّد بن يحيى بن حمزة: نا عمرو بن هاشم: نا ابن لَهِيعة عن أبي الزُّبير.
عن جابر قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول:"لا يحِلُّ لأحدٍ أن يحمِلَ بالمدينةِ سلاحًا لقتال [1] ".
أخرجه أحمد (3/ 393) مطولًا من طريق ابن لهيعة به.
وابن لَهيعة صدوق اختلط بعد احتراق كتبه، وقد وهم فيه:
فقد أخرجه مسلم (2/ 989) من طريق مَعْقِل بن عبيد الله عن أبي الزبير عن جابر مرفوعًا:"لا يحلُّ لأحدكم أن يحملَ بمكة السلاح".
وأخرجه مسلم (2/ 1001) من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعًا:"إنّي حرمت المدينة ..."الحديث، وفيه:"... ولا يُحمل فيها سلاحٌ لقتال".
660 -أخبرنا أبو عبد الله جعفر بن محمد بن جعفر بن هشام ابن بنت عدبَّس الكِندي: نا أبو جعفر محمد بن عبد الله بن سليمان الحضرمي الكوفي (مُطَيِّن) : نا أحمد بن يحيى الأحول: نا مالك بن أنس عن نافع.
(1) في الأصل. (سلاح القتال) والمثبت من الأصول الأخرى وكتب الحديث.