البخاري [1] ، قال النسائي: لا بأس به. وباقي السند على شرط الصحيحين". أهـ."
قلت: وبوّب له النسائي: (باب: اقتصار الجنب على غسل يديه إذا أراد أن يأكل) ، وذكر ابن القيم في"تهذيب السنن" (5/ 297) أنّ النسائي بوب له في"الكبرى": (باب: غسل الجنب يده إذا طَعِم) ، وذكر قبله حديثًا آخر، قال:"وقال النسائي في كتابه الكبير: (باب ترك غسل اليدين قبل الطعام) ثم ذكر من حديث ابن جريج عن سعيد بن الحويرث عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تبرّز ثمّ خرج، فطعم ولم يمسّ ماءً. وإسناده صحيح". ثم قال ابن القيم:"وهذا التبويب والتفصيل في المسألة هو الصواب". أهـ. وقد أفاض ابن القيم في بيان أقوال أهل العلم في هذه المسألة.
965 -أخبرنا أبو الحسن خيثمة بن سليمان: نا محمد بن غالب بن حرب البغدادي (تَمْتَام) : نا أبو همّام الدلّال: نا سفيان بن سعيد عن سُهيل بن أبي صالح عن الأعمش عن أبي صالح.
عن أبي هريرة عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال:"من بات في يده [2] غَمَرٌ [3] فأصابه شيءٌ فلا يلومنَّ إلَّا نفسَه".
أخرجه ابن الأعرابي في"معجمه" (ق 29/ ب) وأبو نُعيم في"الحلية"
(1) كذا بالأصل، والصواب: (أبو جعفر النحّاس) .
(2) في (ش) وكذا عند الترمذي: (ريح غمر) ، وليست عند أبي نعيم.
(3) "الغَمَرُ -بالتحريك-:"الدَّسَمُ والزُّهومة من اللحم". (نهاية) ."