فهرس الكتاب

الصفحة 685 من 1993

وأخرجه مسلم (3/ 1206) من طريق أبي معاوية الضرير عن الأعمش به.

6 -باب: تحريم بيع العدو ما يتقوّى به على المسلمين

674 -أخبرنا أبو عبد الله محمَّد بن إبراهيم بن عبد الرحمن القرشي قال: حدثني الحسن بن علي بن خلف الصيدلاني: نا سليمان بن عبد الرحمن: نا بشر بن عون القرشي: نا بكّار بن تميم القرشي عن

مكحول.

عن أبي أمامة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا يُباع العدوُّ شيئًا يتقوّون به على المسلمين من سلاحٍ ولا كراعٍ ولا ديباجٍ، وأن يُسلم [1] من أيديهم كلّما قَدِرَ عليه ممّا يتقوّون به".

هذا حديثٌ موضوعٌ. بشر قال ابن حبان:"روى عن بكّار بن تميم عن مكحول عن واثلة نسخةً فيها نحو مائة حديثٍ، كلُّها موضوعة، لا يجوز الاحتجاج به بحال". وقال أبو حاتم: بشر وبكار مجهولان. (المجروحين: 1/ 190، اللسان: 2/ 28) .

7 -باب: بيع المُغنّيات وكسبهنّ

675 -أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن سعيد بن عبيد الله بن

(1) في (ف) : (سلم) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت