فُطَيس الورّاق: نا جعفر بن محمَّد بن جعفر بن رشيد الكوفي أبو الفضل: نا سليمان بن عبد الرحمن: نا أبو عمرو ناشب بن عمرو السَّيباني [1] : نا مقاتل بن حيّان عن عمرو بن شعيب عن أبيه.
عن جدّه قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيعِ المغنّيات وشرائهنّ وأكلِ ثمنهنّ وكسبِهنّ.
قال المنذري: (ناشب بن عمرو ضعيف) .
إسناده ضعيف: ناشب قال البخاري: منكر الحديث. وضعّفه الدراقطني. (اللسان: 6/ 143) .
وقد روي النهي عن بيع المغنيات وكسبِهنّ في أحاديث جماعة من الصحابة، وهم: عمر، وعلي، وأبو أمامة، وعائشة:
أما حديث عمر:
فأخرجه الطبراني في"الكبير" (1/ 28) وابن عدي في"الكامل" (7/ 2716) ، وقال الهيثمي (4/ 91) :"وفيه يزيد بن عبد الملك النوفلي، وهو متروك، ضعّفه جمهور الأئمة، ونُقِل عن ابن معين في رواية: لا بأس به. وضعّفه في أخرى". أهـ.
وأما حديث علي:
فأخرجه أبو يعلى (527) -ومن طريقه ابن عدي (2/ 610) - من طريق الحارث بن نبهان عن أبي إسحاق عن الحارث الأعور عن علي.
(1) في (ر) و (ش) و (ف) : (الشيباني) بالمعجمة، وكذا في"الميزان"و"لسانه"لكن لا يُعوّل على مطبوعتيهما!.