فهرس الكتاب

الصفحة 1355 من 1993

عن النعمان بن بشير أنّه كان يقول: أراد أبي أن يَنْحَلَني شيئًا ويُشهِدُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم: فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"أكُلَّ ولدك نَحَلْتَ مِثلَه؟". قالَ: لا. قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"فإنّي لا أشهدُ عليه إذًا". ثمَّ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"اعدلوا بين أولادِكم في النُّحْلِ كما تحبّون أن يساووا بينكم في البرِّ".

الشطر الأول من الحديث دون قوله:"اعدلوا بين أولادكم ... إلخ": أخرجه البخاري (5/ 211) ومسلم (3/ 1242 - 1243) من طريق حُصَين به.

وأخرجه أحمد (4/ 269، 270، 271) والبيهقي (6/ 177) من طريق مجالد به، ومجالد ليس بالقويِّ.

وأخرجه أحمد (4/ 270) والنسائي في"الكبرى"-كما في"تحفة الأشراف" (9/ 23) -والبيهقي (6/ 177) من طريق المُغيرة به.

وأمّا الشطر الأخير:"اعدلوا ... إلخ": فأخرجه الطحاوي في"شرح المعاني" (4/ 86) من طريق آدم بن أبي إياس عن ورقاء عن المغيرة به، وأخرجه البيهقي (6/ 178) من طريق جرير بن عبد الحميد عن المغيرة به.

وإسناده صحيح.

وعند مسلم (3/ 1244) من رواية داود بن أبي هند عن الشعبي:"أيسرُّك أن يكونوا إليك في البرِّ سواءً؟" [1] . قال: بلى. قال:"فلا، إذًا".

وفي رواية مجالد المتقدِّمة:"إنَّ عليك من الحقِّ أن تعدلَ بين ولدك كما عليهم من الحقِّ أن يبرّوك". أما رواية جابر -وهو: ابن يزيد الجعفي المتروك المتّهم- فلم أقف عليها عند غير تمّام.

(1) وأبعد الحافظ في"التلخيص" (3/ 72) فعزا هذه الرواية إلى البيهقي!

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت