767 -أخبرنا أبو الحسين علي بن أحمد بن محمد بن الوليد المُرِّيّ المقرىء قراءةً عليه: نا أخطل بن الحكَم: نا الفريابي: نا سفيان عن ابن جُريج [1] عن ابن أبي مُلَيكة عن أبي عمروٍ.
عن عائشة قالت: قلتُ: يارسول الله! أتُستأمَرُ النّساءُ في أبضاعهنّ؟. قال:" [إنّ] [2] البكرَ تستأمر فتستحي فتسكت، وإذنُها: سكوتُها".
أبو عمروٍ: ذكوان مولى عائشة.
أخرجه البخاري (12/ 319) عن شيخه الفريابي به، لكن بلفظ: قلت: يا رسول الله! يُستأمر النساء في أبضاعهن؟ قال:"نعم". قلت: فإنّ البِكرَ تُستأمَرُ فتستحي فتسكت. قال:"سكاتُها إذنها".
قلت: وتبيّن من هذا أن أخطل بن الحكم وهم في روايته فجعل كلام عائشة:"إن البكر"إلى:"فتسكت"من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وأخطل ذكره ابن عساكر في"تاريخ دمشق" (2/ ق 305/ ب- 306/ أ) ولم يحك فيه جرحًا ولا تعديلًا، وذكر هذا الحديث في ترجمته من طريق تمام.
والحديث أخرجه مسلم (2/ 1037) من طريق ابن جريج به نحوه.
768 -أخبرنا أبو الحسين علي بن أحمد بن محمد بن الوليد المُرِّيُّ المقرىء -قراءةً عليه-: نا أخطل بن الحكم: نا محمد بن يوسف الفِريابي (ح) .
وأخبرنا خيثمة بن سليمان: نا عمرو بن ثَوْر القَيْسراني: نا محمد بن يوسف الفِريابي: نا سفيان بن عيينة عن الزُّهريّ عن سعيد بن المسيّب.
(1) في الأصل و (ش) : (نجيح) ، وصُوِّبت بهامش الأصل.
(2) من (ظ) و (ر) .