فهرس الكتاب

الصفحة 994 من 1993

وأخرج أحمد (3/ 323) من طريق عكرمة بن عمّار عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر قال: حرّم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يومَ خيبر الحُمُرَ الإِنسية ولحومَ البغال وكلَّ ذي نابٍ من السباع، وكل ذي مخلب من الطيور، وحرّم المُجثمة والخُلسة والنُّهبة.

وهو عند الترمذي (1478) دون قوله: وحرّم المجثمة .. الخ.

وعكرمة ضعّفوه في روايته عن يحيى.

وأما شطر الحديث الآخر:"من أكل .. الخ"فقد أخرجه مسلم (1/ 394) من حديث أبي هريرة.

وأخرجه البخاري (2/ 339) ومسلم (1/ 393 - 395) من حديث ابن عمر وأنس وجابر، وانفرد مسلم بإخراجه عن أبي سعيد.

950 -أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن سعيد: نا أبو يحيى هَنْبَل بن محمد الحمصي: نا محمد بن إسماعيل بن عيّاش: نا أبي، قال: حدّثني ضَمْضَم بن زُرعة عن شريح بن عُبيد عن أبي راشد الحُبْرَاني.

عن عبد الله بن شِبْل -أحدِ النُّقباء- أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يومَ خيبر حَرَّمَ الضبَّ وحُمُرَ الإِنسِ وكلَّ ذي نابٍ من السِّباع.

قال المنذري: (محمد بن إسماعيل بن عيّاش، قال عبد الرحمن [1] : سألت أبي عنه، فقال: لم يسمع من أبيه شيئًا، حَمَلوه على أن يُحدّثَ عنه فحدَّثَ. [و] أبو راشد الحُبْرَاني لا يُعرفُ اسمه، وقد روى عن عبادة بن الصامت وأبي أمامة) .

إسناده ضعيف من أجل محمد بن إسماعيل بن عيّاش، وقد نقل المنذري كلام أبي حاتم فيه، وقال أبو داود: لم يكن بذاك.

(1) هو ابن أبي حاتم في كتابه"الحرج والتعديل" (7/ 190) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت