به، والقبلة مسكوت عنها، فكيف أفهم من المنطوق المسكوت؟» فقوله - عليه السلام-: (أرأيت) كالتنبيه على أن ذلك كالمذكور.
وكذلك [1] قالت امرأة: إن فريضة الحج أدركت أبي شيخًا كبيرًا فمات ولم يحجَّ، فلو حججت عنه نفعه؟ فقال: (أرأيت لو كان على أبيك دَيْنٌ أقضيته؟) قالت: نعم، قال: (فدينُ الله أحقُّ بالقضاء) [2] ، فجعل الدينية
(1) = ... من طريق ابن مهدي عن الثوري، ولفظه: (وبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائمًا) . ثم قال ابن حجر: احتجَّ به الرافعي على المبالغة فيها، وليس فيما أورده إلا لفظ الاستنشاق، وألحق به المضمضة قياسًا، وقال الماوردي: لا استحباب في المضمضة؛ لأنه لم يرد فيها الخبر. ورواية الدولاي ترد عليه.
وقال الزيلعي في نصب الراية 1/ 16: ورواه أبو البشر الدولابي في جزءٍ جمعه من أحاديث سفيان الثوري، فذكر فيه المضمضة والاستنشاق؛ فقال: حدثنا محمد بن بشار، ثنا عبد الرحمن بن مهدي، ثنا سفيان الثوري عن أبي هاشم إسماعيل بن كثير عن عاصم بن لقيط عن أبيه لقيط بن صبرة مرفوعًا: ( ... وبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائمًا) . وذكره ابن القطان في كتابه (الوهم والإيهام) بسنده المذكور، ثم قال: وهذا سند صحيح، وابن مهدي أحفظ من وكيع؛ فإن وكيعًا رواه عن الثوري لم يذكر فيه المضمضة.
... هذا هو المثال الثاني.
(2) ... لم أجد حديثًا تجتمع فيه هذه الصفات التي ذكرها المؤلف: 1 - السائلة امرأة، 2 - تسأل عن أبيها، 3 - الأب أدركته فريضة الحج كبيرًا ومات ولم يحج، 4 - تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم.
ومع هذا أقول: إن غرض المؤلف - فيما يظهر لي من سياق الكلام الآتي - يتعلق بقضاء الحجِّ عن الميت مع تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم المذكور. وقد ورد هذا في عدة أحاديث: فأخرج البخاري في صحيحه (انظر: فتح الباري 4/ 64) عن ابن عباس: أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحجَّ فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال: نعم، حجي عنها، أرأيت لو كان على أمِّك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء.
وأخرج الطبراني في معجميه - الأوسط والكبير - والبزار في مسنده، والدارقطني في سننه: عن أنس أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلك أبي ولم يحجَّ. فقال: أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أيتقبل منه؟ قال: نعم. قال: فاحجج عنه. انظر: نصب الراية 3/ 158 - 159، ومجمع الزوائد 3/ 282 وفيه: إسناده حسن.
وأخرج النسائي في سننه 5/ 118 عن ابن عباس قال: قال رجل: يا رسول الله، إن أبي مات ولم =